ورثة الموقوف عليهم. الأوّل مرويّ (٦٨) وعليه أعمل.
في المصلّي إذا شكّ بين الاثنين والأربع وبنى على الأربع وسلّم ، هل إذا أحدث قبل إكمال الصلاة بالاحتياط تبطل صلاته؟ وإذا صلّى صلاة أخرى قبل الإتيان بالاحتياط يصحّ ذلك؟ وهل يكون حكم من ترك التشهّد حتّى ركع أو السجدة الواحدة مثل ذلك؟ وكذا سجدتا السهو ، وما وجه ذلك؟.
الجواب
الذي يقتضيه النظر أنّ الاولى لا تبطل لأنّه خرج منها بالتسليم خروجا مشروعا ، والاحتياط فرض مستأنف ، ولو أهمل الاحتياط وصلّى صلوات لم تبطل الاولى وأتى بالاحتياط ولو تطاول الأمد (٦٩).
وكذا من ترك التشهّد أو السجدة أو سجدتا السهو ، فإنّه يأتي بذلك ولا تبطل الصلاة الأولى بالتأخير.
ولأنّ ذلك فرض لزم ذمّة المصلّي غير محصور في زمان معيّن ، فلا تبطل بتأخره الصلاة.
__________________
(٦٨) لعلّ مراده رحمهالله من الرواية صحيح ابن مهزيار وصحيح الصفّار والخبر الوارد في وصيّة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. راجع العروة الوثقى ٣ ـ ١٩٥ والوسائل ١٣ ـ ٣٠٧ والتهذيب ٩ ـ ١٣٢ والاستبصار ٤ ـ ٩٩ والكافي ٧ ـ ٣٦ والفقيه ٤ ـ ١٧٦.
قال الشيخ في المبسوط ٣ ـ ٢٩٢ في مسألة الوقف على من ينقرض : ومن قال يصحّ قال :
إذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيّا ولا إلى ورثته إن كان ميّتا ، وقال قوم : يرجع اليه إن كان حيّا وإلى ورثته ان كان ميّتا وبه تشهد روايات أصحابنا.
(٦٩) قال في الشرائع ١ ـ ١١٨ : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط .. وقيل : لا تبطل لأنّها صلاة منفردة ..