واليومية خمس الظهر أربع ، في السفر ركعتان ، وكذا العصر والعشاء ، والمغرب ثلاث ، والصبح اثنتان ، ونافلة الظهر ثمان قبلها ، وكذا العصر ، وتسقطان سفرا ، وللمغرب أربع بعدها ، وبعد العشاء ركعتان حضرا ، وصلاة الليل إحدى عشرة ركعة ، وللفجر اثنتان.
ولا صلاة قبل الوقت ، وفيه تكون أداء وبعده قضاء. ولكلّ صلاة وقتان ، والأخير للمعذور ، فوقت الظهر من الزوال حتّى يصير في الشخص مثله ، وللعصر حتّى يصير مثليه ، ووقت المغرب من زوال الحمرة شرقا إلى زوالها غربا ، وللعشاء إلى ثلث الليل ، وفي رواية (٩) إلى انتصافه ، ووقت الغداة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وصلاة الليل بعد انتصافه ، وركعتا الفجر بعد صلاة الليل إلى طلوع الحمرة.
وتصلّى الفائتة ما لم يتضيّق الحاضرة ، وكذا صلاة الجنازة والكسوف والإحرام والطواف ، وتقضى النوافل ما لم تدخل الفريضة.
ويكره النافلة ابتداء عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها إلّا يوم الجمعة وبعد الغداة والعصر.
والكعبة قبلة أهل المسجد ، وهو قبلة أهل الحرم ، وهو قبلة الآفاق. والعراقي يجعل الجدي (١٠) خلف منكبه الأيمن والشفق محاذيه والفجر محاذي
__________________
(٩) قال في الجمل والعقود ص ١٧٤ : وأوّل وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من فريضة المغرب ، وروي بعد غيبوبة الشفق ، وآخره ثلث الليل ، وروي نصف الليل.
(١٠) بفتح الأوّل وسكون الثاني نجم إلى جنب القطب تعرف به القبلة. قيل : وقد يصغر إذا