تجب حجّة الإسلام بشرط التكليف والحرّيّة والصحّة والزاد والراحلة وخلو السرب وإمكان المسير والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحبّ. ولا يصحّ إلّا من مسلم. ويجب في العمر مرة على الفور ، ويستحبّ ما أمكن. والمرأة تخالف الزوج في الواجب دون التطوع. ويجب بالنذر واليمين ولا ينعقدان إلّا من كامل حرّ ، ولا تجزي المنذورة عن حجّة الإسلام ، وروي الاجزاء (٣٤).
ومن كان بينه وبين البيت اثنا عشر ميلا ففرضه القران أو الافراد ، ومن نأى ففرضه التمتع.
وأركان المفرد ستّة : النيّة والإحرام والوقوفان والطواف والسعي.
وأركان العمرة أربعة : النيّة والإحرام والطواف والسعي.
ويجتمعان للتمتّع ويتميّز القارن بسياق الهدي.
ويشترط في إحرام الحجّ وقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجّة ، وفي ميقاته ، وهو العقيق للعراق ، والشجرة للمدينة ، والجحفة للشام اختيارا وللمدينة اضطرارا ، وقرن للطائف وألملم (٣٥) لليمن ، ومن منزله أدنى إلى مكّة فهو ميقاته.
وأفعاله الواجبة النيّة ، واستدامة حكمها ، ولبس ثوبيه ، ومع الضرورة
__________________
(٣٤) قال الشيخ في الجمل والعقود ص ٢٢٤ : وقد روي أنّه إذا حجّ بنية النذر أجزأ عن حجّة الإسلام والأوّل ـ أي عدم الإجزاء ـ أحوط.
(٣٥) قال الفيومي في المصباح : ويبدل من الهمزة ياء فيقال : « يلملم ».