في العبارة ، وهذا يدلّك على تسمية الركوع الواحد ركعة.
أمّا الشكّ فإن كان بين الركعة الأولى المشتملة على خمس ركوعات وبين الثانية المشتملة على الأربع (٤٧) بطلت الصلاة ، لأنّ الركعتين لا تحتملان السهو كصلاة الصبح والسفر ، أمّا لو كان الشكّ في الركوع الواحد وإن سمّي ركعة فإن كان شكه في محلّه لم ينتقل إلى القراءة أتى به ، وإن كان انتقل ولو إلى القراءة وشكّ بنى على أنّه أتى به ، ولم يؤثّر الشكّ كما قلنا في الشكّ كما قلنا في الركوع في الفرائض الخمس (٤٨).
إذا كان على الموروث دين وكان بعض الورثة حاضرا أو كانوا حاضرين ، وتصدّى بعضهم لجواب الغريم ، فصالحه على عقار يساوي الدين ، وحكم القاضي بذلك وأثبت صحّته ومضت على ذلك مدّة بعد علم باقي الورثة بذلك ، وسكوتهم تلك المدّة ، ألهم أن يقولوا نحن ننقد الدين من أموالنا ولا نرضى تلك الصلحة (٤٩) وهل لهم أن يطالبوا بالعقار والارتفاعات من حاصله؟
الجواب
نعم إذا كان العقار ممّا لباقي الورثة فيه حصّة كان لكلّ منهم أن يطالب بحصّته منه عدا المصالح ، وأن يطالبوا بالنماء الحاصل منه ، لأنّ الصلح لا يمضي على الساكت وإن حضر ، ولا يمضي حكم القاضي عليهم ولو تطاولت المدّة ، إلّا أن يكونوا امتنعوا من تسليم الدين فقضى القاضي للغريم فإنّه يمضي عليهم باعتبار حكم الحاكم لا باعتبار صلح المصالح.
__________________
(٤٧) كذا في النسخ الأربعة. والصحيح : « على الخمس » كما لا يخفى.
(٤٨) أي قلنا لا اعتبار بالشك في الركوع بعد ما دخل في غيره.
(٤٩) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : المصلحة ، ولعلّ الصحيح : المصالحة.