العزيّة (٣١) وأمّا الأكثرون فقالوا بالمنع.
ويدلّ على ما اخترناه رواية حمّاد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ـ وساق الحديث إلى قوله ـ : يقسم الوالي بينهم على الكفاية والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل منهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم (٣٢).
وعند هذا أقول : إذا ثبت وجوب الإتمام على الوالي فعند عدمه يتولّاه الحاكم عنه بطريق النيابة ، لأنّه حقّ واجب في ماله فصحّت النيابة في إخراجه.
لا يجوز لنا أن نشتري سبي الظلمة ، فلو وقع في أيدينا من ذراري مستحقّ السبي إمّا بأن ألجأتنا الظلمة إلى الخروج معهم إلى إغارة على (٣٣) من يستحقّ السبي ومحاربتهم أو حاربناهم على وجه الدفع عنّا ، أنملكهم حينئذ ، وهل لنا أن نسبيهم وننتفع بهم وبأموالهم؟
الجواب
نعم يجوز الانتفاع بأموال أهل الحرب وسبي ذراريهم وتملّكهم كيف أمكن وصول ذلك إلينا إلّا في زمان المهادنة ، لأنّهم في الحقيقة فيء لنا ، فتوصّل المسلم إلى تملّكهم كتوصّله إلى الأشياء المباحة في الأصل مثل الكلإ والماء.
إذا كان على الإنسان دين وليس له ما يقضي به ذلك الدين أيجب عليه
__________________
(٣١) ذكرها النجاشي في تأليفات المفيد. راجع الذريعة ١٥ ـ ٢٦٣. وليست نسختها عندنا.
(٣٢) الكافي ١ ـ ٥٤٠ والتهذيب ٤ ـ ١٢٨ والاستبصار ٢ ـ ٥٦.
(٣٣) ليست كلمة « على » في بعض النسخ.