فكبّر وصلّى بهم (٧٤).
وروي أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كبّر على حمزة سبعين تكبيرة (٧٥). وينبغي أن يكون العمل على الجواز اتّباعا لما فعله النبيّ صلىاللهعليهوآله وعلي عليهالسلام بعده ، ولا عبرة بالأخبار الضعيفة مع وجود الأخبار الصحيحة. والشيخ رحمهالله التزم الجمع بين الاخبار فلم ير وجها في المنع إلّا تنزيله على الكراهية توفيقا بين الاخبار (٧٦) ونحن قد بيّنا أنّه لا حاجة إلى التوفيق بينها مع ضعف الأخبار المانعة من الصلاة ، وعلمنا بالأخبار السليمة الصافية عن الكراهية.
في المسافر إذا اجتاز ببلد فيه مسكن قد استوطنه ستّة أشهر متفرّقة في أوقات متعدّدة هل لزمه (٧٧) ذلك الحكم أو يعتبر التوالي؟
الجواب
لا يعتبر التوالي بل يجب الإتمام ولو كان الاستيطان متفرقا عملا بإطلاق رواية محمّد بن بزيع عن الرضا عليهالسلام (٧٨).
__________________
(٧٤) الوسائل ٢ ـ ٧٧ ـ رجال الكشّي ٢٥ ـ الكافي ٣ ـ ١٨٦ والاستبصار ١ ـ ٤٨٤ والتهذيب ٣ ـ ٣٢٥.
(٧٥) الوسائل ٢ ـ ٧٧٨ ـ الكافي ٣ ـ ١٨٦ ـ التهذيب ١ ـ ٣٣١ وفيها عن أبي جعفر لا أبي عبد الله ( ع ) فراجع.
(٧٦) راجع التهذيب ٣ ـ ٣٢٤ والاستبصار ١ ـ ٤٨٥.
(٧٧) يلزمه ، كذا في بعض النسخ.
(٧٨) الفقيه ١ ـ ٢٨٨ والتهذيب ٣ ـ ٢١٣ والاستبصار ١ ـ ٢٣١ وهذا متن الحديث : محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ، فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان؟