وهو فرض كفاية على الذكر البالغ العاقل الصحيح الحرّ غير الهمّ ، بشرط وجود الإمام أو نائبه.
والمرابطة مستحبّة من ثلاثة إلى أربعين ، والزيادة كالجهاد. وتجب بالنذر.
وتقبل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس ، وتقديرها إلى الإمام يضعها على رءوسهم أو أرضهم ولا يجمع ، ويزيد وينقص ، ولا يؤخذ من المجانين والنساء والصبيان والبله ، وإذا أسلموا سقطت.
وشروط الذمّة قبول الجزية وأن لا يتظاهروا بأكل الخنزير وشرب الخمر والزنا (٥٢) ونكاح المحرّمات ، ولا تقبل من غيرهم إلّا الإسلام.
ويقاتلون بكلّ وصلة عدا السمّ.
ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وعصم ولده وماله الذي ينقل.
ويسبي من لم يبلغ أو اشتبه بلوغه ، ومن أنبت الحق بالرجال.
وتقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال ومن يولد ومن لحق للمعونة ، للفارس سهمان وللراجل سهم ، ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة ، وكذا ما يغنم في المركب. وما لا ينقل من الغنيمة للمسلمين ، ومن يؤخذ منهم ومن يوسر ـ والحرب قائمة ـ تضرب عنقه أو تقطع يداه ورجلاه ، ويترك حتّى ينزف (٥٣). وبعد انقضائها يمنّ عليه أو يسترقّ أو يفادي.
__________________
(٥٢) في النسخة القديمة : الربا.
(٥٣) نزف الدم فلانا : خرج منه دم كثير حتّى يضعف. قال في الشرائع ١ ـ ٣١٧ : وتركهم ينزفون حتّى يموتوا.