النكاح بالعقود قسمان : دائم ومنقطع. والأوّل لا خلاف فيه ، والثاني فيه الخلاف. والذي عليه فقهاء الإمامية القول بإباحته ، ونحن نذكر ما يحتجّ به كلّ واحد من الفريقين.
أمّا القائلون بالإباحة فلهم مسالك :
الأوّل : قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١). والاستدلال بالآية من وجهين :
أحدهما أنّ المتعة في الشرع اسم للنكاح المنقطع فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعيّة. وإنّما إنّ قلنا إنّ المتعة في الشرع كذلك أمّا أوّلا : فلأنّ هذا المعنى هو الذي سبق إلى أذهان أهل الشرع عند قول القائل : تمتّعت بامرأة.
وأمّا ثانيا : فبالاستعمال : لأنّ المانع روى عن عليّ عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله « أنّه عن المتعة » (٢). وعن [ ربيع بن ] سبرة عن أبيه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « استمتعوا من هذه النساء » (٣). وعن عمر أنّه قال : « أذن لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله في المتعة ثلاثا » (٤).
__________________
(١) سورة النساء : ٢٤.
(٢) حكاه في نيل الأوطار ٦ ـ ٢٦٩ عن صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد.
(٣) سنن البيهقي ٧ ـ ٢٠٣.
(٤) لم أجده عاجلا عن عمر ، ولكن رواه البيهقي في السنن ٧ ـ ٢٠٤ عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلىاللهعليهوآله.