أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير والثاني أن نحمله على أنه إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيا فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء وليس في الخبر انه مات فيها والذي يدل على ذلك ما.
١٠٣ |
٧ ـ أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي مريم قال : حدثنا جعفر عليهالسلام قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال : جعفر عليهالسلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
قوله : عليهالسلام إذا مات الكلب في البئر نزحت محمول على أنه يتغير معه أحد أوصاف الماء فان ذلك يوجب نزح جميعه وإذا لم يتغير كان الحكم فيه ما قدمناه.
١٠٤ |
٨ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال : ينزح (١) كلها.
فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله إذا مات الكلب في البئر نزحت أن نحملها على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء من اللون والطعم والرائحة ، فأما مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه.
١٠٥ |
٩ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهالسلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.
فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر شاذ وما قدمناه مطابق للاخبار
__________________
(١) في د ونسخة في المطبوعة و ج ( ينزف ).
* ـ ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧. ـ ١٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧.