أزار وما أشبهه ، فاما الخبر الأخير فليس فيه ذكر الحرة ، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بالإماء ، لان الأمة يجوز لها ان تصلي وليس عليها قناع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا :
١٤٨٣ |
٦ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له الأمة تغطي رأسها؟ فقال : لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
١٤٨٤ |
٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار مما لا يواري شيئا فإنه إذا كان كذلك فلابد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه (١).
١٤٨٥ |
٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر والدروع مما لا يواري شيئا.
٢٢٩ ـ باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب
١٤٨٦ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال :
__________________
(١) نسخة في ب و ج ( قدمناه ).
* ـ ١٤٨٣ ـ ١٤٨٤ ـ ١٤٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.
ـ ١٤٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٧ الكافي ج ١ ص ١١٣.