٤٩ ـ باب القئ
٢٥٩ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال لا.
٢٦٠ |
٢ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القئ؟ قال : ليس فيه وضوء وإن تقيأ متعمدا.
٢٦١ |
٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد « بن يحيى » (١) عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في القئ وضوء.
٢٦٢ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء؟ قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن ، إلا شئ تصبر عليه والضحك في الصلاة والقيئ
٢٦٣ |
٥ ـ وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرعاف والقيئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء
فهذان الخبران يحتملان وجهين أحدهما : أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب
__________________
(١) زيادة في د.
* ـ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ـ ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢.