٣٠٦ |
١٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال : حدثني يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال : المذي منه الوضوء.
قوله عليهالسلام المذي منه الوضوء يمكن حمله على التعجب منه ، فكأنه من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شئ يتوضأ منه ، ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة.
٥٧ ـ باب مس الحديد
٣٠٧ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون على طهر يأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال : قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة.
٣٠٨ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا.
٣٠٩ |
٣ ـ سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام اخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي
__________________
* ـ ٣٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧.
ـ ٣٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٨ الكافي ج ١ ص ١٢.
ـ ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩ وفى لفظ الأخير فقال ( هو طهور ) واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٢.