أبواب التيمم
٩٢ ـ باب ان الدقيق لا يجوز التيمم به
٥٣٤ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه؟ قال : لا إنما هو الماء والصعيد.
فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به بلفظة إنما ، لان ذلك مستفاد منها على ما بيناه في الكتاب الكبير.
٥٣٥ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به.
فالوجه في قوله لا بأس بأن يتوضأ به إنما أراد به الوضوء الذي هو التحسين وتدلك الجسد به دون الوضوء للصلاة ، والذي يكشف عن ذلك :
٥٣٦ |
٣ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به ويتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال : لا بأس.
__________________
ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ ٥٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢.