١٥٦٣ |
٥ ـ عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين قلت : في كم يؤخذ بالصيام؟ قال : فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة وإن صام قبل ذلك فدعه فقد صام أبني فلان قبل ذلك وتركته.
١٥٦٤ |
٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلب عليهم العطش افطروا.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب والتأديب والأولة على الوجوب لئلا تتناقض الاخبار.
أبواب الجمعة وأحكامها
٢٤٨ ـ باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال
١٥٦٥ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : قال : أبو الحسن (ع) الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار وست ركعات عند ارتفاعه وركعتان إذا زالت الشمس ثم تصلي الفريضة
__________________
* ـ ١٥٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٥.
ـ ١٥٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٦.
ـ ٥٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨ الكافي ج ١ ص ١١٩.