لأنه لا يمتنع أن يكون (ع) إنما اخر الظهر عن وقت الزوال لعذر كان به وإنما يجب عند الزوال إذا لم يمنع مانع من الموانع ، ويدل على جواز تقديم النوافل أيضا :
١٥٧٩ |
١٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) قال : صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه بعد الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
١٥٨٠ |
١٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي (ع) يقول : ما زاد فهو خير وقال : ان شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر منها أربعة ثم يصلي العصر.
٢٤٩ ـ باب القراءة في الجمعة
١٥٨١ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله (ع) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال : لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
١٥٨٢ |
٢ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : قال : إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
__________________
* ـ ١٥٧٩ ـ ١٥٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣.
ـ ١٥٨١ ـ ١٥٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٨ باختلاف في السند واللفظ.