بالتراب فإذا ووري بالتراب لم يجز ذلك يدل على ذلك :
١٨٧٤ |
٩ ـ ما رواه علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه.
١٨٧٥ |
١٠ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر اصلى عليها قال : ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.
٣٠٠ ـ باب الصلاة على الجنازة مرتين
١٨٧٦ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : كبر أمير المؤمنين (ع) على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى فصنع مثل ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
١٨٧٧ |
٢ ـ علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو أكثر قال : تقضي ما فاتك قلت استقبل القبلة قال : بلى وأنت تتبع الجنازة فان رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال : لهم صلوا عليها.
١٨٧٨ |
٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أن
__________________
* ـ ١٨٧٤ ـ ١٨٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.
ـ ١٨٧٦ ـ ١٨٧٧ ـ ١٨٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٥١.