١٠٢٤ |
٦ ـ ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وقال : أوتر أيضا بعد فراغك منها.
١٥٤ ـ باب من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع عليه الفجر
١٠٢٥ |
١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الأحول محمد بن نعمان قال : قال : أبو عبد الله (ع) إذا أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع ( الفجر ) (١) أو لم يطلع.
١٠٢٦ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر ابدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الفضل لان الفضل أن يصلي لي الفريضة في أول الوقت والرواية الأولى رخصة على ما بيناه قبل هذا.
١٥٥ ـ باب وقت ركعتي الفجر
١٠٢٧ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
__________________
(١) زيادة في ب ود.
* ـ ١٠٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧١.
ـ ١٠٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٠ وأخرجه الصدوق في الفقيه ص ٩٧ مرسلا مقطوعا.
ـ ١٠٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٠. ـ ١٠٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٢ الكافي ج ١ ص ١٢٥.