٢٠٠ |
٤ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنهما؟ فقال : هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد.
٢٠١ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك ان تغسل ما ظهر.
فالوجه في هذا الخبر أنهما ليسا من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن يكون فعلهما بدعة فلا يدل على ذلك.
٢٠٢ |
٦ ـ ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٣٩ ـ باب التسمية على حال الوضوء
٢٠٣ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل.
٢٠٤ |
٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
__________________
* ـ ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ ٢٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢.
ـ ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ـ التهذيب ج ١. ص ١٠٢.