فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب العامة ، وقد قيل في تأويله ان المراد به الحكم لا الفعل لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء.
١٠٣ ـ باب عدد المرات في التيمم
٥٩٣ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التيمم؟ قال : فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبينه وكفيه مرة واحدة.
٥٩٤ |
٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليهالسلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.
٥٩٥ |
٣ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في التيمم قال : تضرب بكفيك ( على (١) الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك.
٥٩٦ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد ( عن ابن سنان (٢) عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام في التيمم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
٥٩٧ |
٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام
__________________
(١) زيادة في ب.
(٢) زيادة في التهذيب.
* ـ ٥٩٣ ـ ٥٩٤ ـ ٥٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩.
ـ ٥٩٦ ـ ٥٩٧ ـ في التهذيب ج ١ ص ٥٩.