عليهالسلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ وإن كان بردا فزع ولم يجد البرد.
٢٠٨ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا (١) الماء شنا.
فالوجه في الجمع بينهما أن نحمل أحدهما على الندب والاستحباب والاخر على الجواز والانسان مخير في العمل بهما.
٤١ ـ باب عدد مرات الوضوء
٢٠٩ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذا قال : وضأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه.
٢١٠ |
٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي ابن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.
٢١١ |
٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس
__________________
(١) شنوا الماء : شن الماء على الشرب أي فرقه عليه.
* ـ ٢٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٩.
ـ ٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ ٢١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢ واخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج ١ ص ٩.