١٠٠ |
٤ ـ وعنه عن القسم عن أبان عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال : (١) أبو عبد الله عليهالسلام في البئر تقع فيها الفارة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
١٠١ |
٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله تعالى.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين إما أن يكون عليهالسلام أجاب عن حكم بعض ما تضمنه السؤال من الفارة والطير وعول في حكم الباقي على المعروف من مذهبه أو غيره من الاخبار التي شاعت عنهم عليهمالسلام ، والثاني أن لا يكون في ذلك تناف لان قوله تنزح (٢) منها دلاء فإنه جمع الكثرة وهو ما زاد على العشرة ولا يمتنع أن يكون المراد به أربعين دلوا حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، ولو كان المراد بها دون العشرة لكان جمعه يأتي على أفعله دون فعال على أنه قد حصل العلم بحصول النجاسة وبنزح أربعين دلوا يزول حكم النجاسة أيضا وذلك معلوم وما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد فينبغي أن يكون العمل على ما قلنا.
١٠٢ |
٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال : فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين ، أحدهما هو الذي ذكرناه في الاخبار الأولة وهو
__________________
(١) في ج ( قال لي ).
(٢) زيادة من نسخة د.
* ـ ١٠٠ ـ ١٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧. ـ ١٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧ ، الكافي ج ١ ص ٣.