في البول من الماء زائدا على ما تقدم.
١٦٦ |
٢١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : يجزي من الغايط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء والذي يدل على التأويل الأول.
١٦٧ |
٢٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله ابن بكير قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحايط ، قال : كل شئ يابس زكى.
٣٢ ـ باب النهى عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء
١٦٨ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة (١) عن بكير وزرارة ابني أعين انهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فدعا بطشت أو بتور (٢) فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فافرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء
١٦٩ |
٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا
__________________
(١) في ج « عمر بن أذينة ».
(٢) التور بالفتح فالسكون اناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويؤكل ويتوضأ فيه.
* ـ ١٦٦ ـ ١٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤.
ـ ١٦٨ ـ ١٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦ واخرج الأول في الكافي ص ٩ باختلاف في السند واللفظ.