٥٠٣ |
٢ ـ عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال : تجعله غسلا واحد.
٥٠٤ |
٣ ـ عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
٥٠٥ |
٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان نحمله على ضرب من الاستحباب ، والثاني أن يكون ذلك اخبارا عن كيفية الغسل لان غسل الحايض مثل غسل الجنابة على السواء فكأنه قال : الذي يجب عليها أن تغتسل مثل غسل الجنابة ولم يقل ان غسل الجنابة واجب ويلزمها مع ذلك غسل الحيض ، والذي يكشف عما ذكرناه أولا من الاستحباب :
٥٠٦ |
٥ ـ ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
٨٨ ـ باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحايض
٥٠٧ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن
__________________
* ـ ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.
ـ ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤.