٢٥٤ ـ باب سقوط الجمعة عمن كان على رأس أكثر من فرسخين
١٦١٩ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
١٦٢٠ |
٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
١٦٢١ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال : أبو جعفر (ع) الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيمة.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض متعلق بمن كان على رأس فرسخين.
٢٥٥ ـ باب من لم يدرك الخطبتين
١٦٢٢ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع.
__________________
* ـ ١٦١٩ ـ ١٦٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ١١٦.
ـ ١٦٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢.
ـ ١٦٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ١١٩ الفقيه ص ٨٤ وفيه ( بمنزلة الظهر أربعا ).