٣٢٠ ـ مسألة : إذا أقر فقال : له على مأة وخمسون درهما ، هل يكون عليه مأة وخمسون درهما؟ أو يكون عليه خمسون درهما ، ويرجع في تفسير المأة اليه؟
الجواب : إذا أقر كذلك ، لزمه مأة وخمسون درهما ، لأنه قد ميز العددين معا بقوله : « درهما » ، فقول من يقول : « درهما » ، يكون تفسيرا لخمسين دون المأة وان المأة مبهمة ، ليس بصحيح ، لأنا لو قلنا بان ذلك يكون تفسيرا للثاني الذي هو الخمسون ، لبقي الأول بلا تفسير ، وذلك لا يجوز ، ولا يجرى ذلك مجرى قوله :
له على ألف ودرهم ، لأن قوله : « ودرهم » ، معه حرف عطف وهو « الواو » ولا يجوز ان يكون تفسيرا للألف ، لأن المفسر لا يكون هكذا.
٣٢١ ـ مسألة : إذا أقر وقال : له على ألف ودرهمان ، هل يلزمه الكل من الدراهم أو لا؟
الجواب : إذا قال ذلك لم يلزمه من الدراهم غير درهمين ، ويرجع في تفسير الألف اليه ، وجرى ذلك مجرى ما قدمناه من قوله : ألف ودرهم ، لأنه يفيد مع حرف العطف زيادة في العدد ، ولا يقبل التفسير.
٣٢٢ ـ مسألة : إذا قال : له على درهم وألف ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب : إذا قال ذلك ، وجب عليه درهم وألف ، ويرجع في تفسيره لألف ، اليه ، على ما قدمناه ، كما لو قال : له على ألف ودرهم ، لا فرق بين ان يقدم المعلوم على المجهول ، أو يقدم المجهول على المعلوم.
٣٢٣ ـ مسألة : إذا قال : له على درهم ودرهم الا درهما ، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب : الذي يلزمه من ذلك ، درهم واحد ، لأن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض بالواو ، فإنه يرجع الى الجميع ، وإذا رجع الى الجميع الذي هو درهم ودرهم خرج بالاستثناء درهم ، فكان مقرا بدرهم ، ومن لا يقول بالذي ذكرناه ، يوجب عليه درهمين.
٣٢٤ ـ مسألة : إذا قال : له على مأة الا درهمان ، أو قال : له على مأة الا درهمين ، هل يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا ثمانية وتسعون درهما أم لا؟