٧١٢ ـ مسألة : إذا كان لإنسان ثوب هو رداء ، فحلف ان لا يلبسه ، ثم جعله قميصا فلبسه ، هل يحنث أم لا؟
الجواب : إذا حلف على هذا الثوب ان لا يلبسه ، فلا يخلو من ان يكون حلف على ذلك وهو رداء ، أو حلف عليه بالإطلاق؟
فإن كان حلف لا يلبسه وهو رداء ، ثم خاطه قميصا ثم لبسه ، لم يحنث ، لأنه ليس باقيا على الصفة التي حلف على انه لا يلبسه وهو عليها. وان كان حلف عليه بالإطلاق ، ثم لبسه بعد ان خاطه قميصا حنث.
٧١٣ ـ مسألة : إذا حلف ان لا يدخل بيتا على « زيد » فدخل « زيد » عليه ، ولم يخرج الحالف من البيت بل استدام المقام فيه بعد دخول « زيد » عليه ، هل يكون حانثا أم لا؟
الجواب : لا يكون حانثا ، لأن استدامة مقامه في البيت بعد دخول « زيد » عليه ، لا يجرى مجرى الابتداء ، لأنه لم يستدم ذلك عن دخول تعلق « بزيد ».
٧١٤ ـ مسألة : إذا حلف انه ان لا يدخل على « زيد » بيتا ، فدخل المسجد وهو فيه ، هل يحنث أم لا؟
الجواب : لا يحنث ، لأن إطلاق البيت يتضمن بيتا فيسكن ، والمسجد لا يسكن ، فلا يحنث ، على ما ذكرناه.
٧١٥ ـ مسألة : إذا حلف : لا كلمت « زيدا » و « عمروا » فكلم واحد منهما ، هل يحنث بذلك أم لا؟
الجواب : هذا يحنث ، لأن ذلك منه يمينان ، لأنه حلف ان لا يكلم « زيدا » ، ولا يكلم « عمروا » ، وكانت « الواو » ها هنا نائبة مناب تكرار الفعل ، كأنه أراد ان يقول : والله لا كلمت « زيدا » ، ولا كلمت « عمروا » فقال :
و « عمروا ».
٧١٦ ـ مسألة : إذا حلف لا يأكل خبزا ، فمزجه في الماء فشربه ، هل يحنث بذلك أم لا؟
الجواب : لا يحنث بذلك ، لأن اسم الأكل الحقيقي الذي هو مضغه ،