لم يكن له ذلك اشترى له من ماله شاة ودفعت اليه ، ولم تبطل الوصية ها هنا لأجل ان ليس له غنم كما بطلت في المسألة الأولى ، لأنه في الأولى علق الوصية بنفس الغنم ، فإذا لم يكن له ذلك ، كانت باطلة ، وفي هذه علقها بالمال ، والمال حاصل ، فصح ما ذكرناه.
٥٢٨ ـ مسألة : إذا اوصى فقال : ادفعوا الى « زيد » كلبا من مالي ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كانت له كلاب يصح الانتفاع بها ، مثل كلاب الصيد أو الماشية ، دفع اليه من ذلك ، وان كان من غير ذلك ، كانت الوصية باطلة ، لأن غير ذلك لا ينتفع به ، وان لم يكن له ما ذكرناه كانت الوصية أيضا باطلة. ولا يجوز ان علق ذلك بماله ان يشترى له كلب من ماله ، لأن ابتياع الكلب محظور.
٥٢٩ ـ مسألة : إذا اوصى بثلث ماله لأجنبي ، وبثلث آخر لوارث ، ولم تجز الورثة ذلك ، لمن يكون الثلث منهما؟
الجواب : إذا لم تجز الورثة ذلك ، كان الثلث للذي ابتدء به أولا ، فإن كان الأجنبي الأول ، كان الثلث له ، وبطل الثلث للوارث ، وان كان الأول هو الوارث ، كان الثلث له ، وبطل الثلث للأجنبي ، ولأن الوصية عندنا للوارث جائزة.
٥٣٠ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اوصى لهما بما ذكرناه ، ولم يتعين الأول منهما من الثاني ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا لم يتعين الأول منهما من الثاني ، استعملت القرعة فيهما ، فمن خرج اسمه انه الأول ، دفع الثلث اليه ، ولم يدفع الى الأخر شيء لأن القرعة تستعمل عندنا في كل أمر ملتبس.
٥٣١ ـ مسألة : إذا قال : أعتقوا بثلث مالي رقابا ، كم يجب ان يعتق من المماليك؟
الجواب : إذا اوصى بذلك وجب ان يشترى بالثلث ثلاثة ، ويعتقوا ، لأن الثلاثة أقل الجمع ، وان كان في الثلث ثمن أكثر من ثلاثة ، اشتروا به وعتقوا.