ذلك : قبلت أو اشتريت ، لأن ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد ، وصحته به ، وليس كذلك ما خالفه ، ومن ادعى ثبوته وصحته بغير ما ذكرناه ، فعليه الدليل ، وأيضا فالأصل عدم العقد ، وعلى من يدعى ثبوته الدليل.
٢٠١ ـ مسألة : إذا دفع قطعة الى بقلى أو سقاء ، وقال له : أعطني بقلا أو ماء ، فأعطاه ، هل يكون ذلك بيعا في الحقيقة أم لا؟
الجواب : هذا ليس ببيع في الحقيقة ، لأنه ليس فيه إيجاب ولا قبول ، وانما هو اباحة ، ولأن العقد حكم شرعي ، ولا دليل يدل على ثبوت العقد ها هنا ، وعلى من يدعى ذلك الدليل.
٢٠٢ ـ مسألة : إذا باع ثمرة ، وتسلمها المشتري ، ثم هلكت ، أو هلك بعضها بحاجة ، هل ينفسخ البيع أم لا؟
الجواب : لا ينفسخ العقد بذلك ، لأن العقد قد ثبت ، وعلى من يدعى الفسخ في جميع المبيع أو في بعضه ، الدلالة ، ولا دلالة عليه.
٢٠٣ ـ مسألة : إذا قال البائع لاثنين : بعتكما هذا العبد بمأة أو بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسين ، أو بخمس مأة ، هل يصح العقد أم لا؟
الجواب : هذا العقد غير صحيح ، لأنه لا دليل على صحة ثبوته في حصة هذا القابل ، وأيضا فإن قبوله لما ذكر في المسألة غير مطابق للإيجاب.
٢٠٤ ـ مسألة : إذا اشترى جارية على انها بكر ، فوجدت ثيبا ، هل له ردها أم لا؟
الجواب : ليس له ردها ، لأن الأصل صحة العقد ، وإثبات ذلك عيبا يفتقر فيه الى دليل شرعي ، ولا دليل في الشرع عليه. (١)
٢٠٥ ـ مسألة : إذا اشترى مملوكا ، فكان المملوك يبول في الفراش ، صغيرا كان أو كبيرا ، هل يجوز له الخيار فيه أم لا؟
الجواب : لا خيار له في ذلك ، لأن الأصل صحة العقد ، وإثبات ذلك
__________________
(١) نعم لو اشترط البكارة فالتخلف يوجب خيار تخلف الوصف ولعل عبارة المصنف ناظرة إذا لم يذكر الشرط في متن العقد بل كان في نية المشتري لاحظ الوسائل ج ١٢ ص ٤١٨ ب ٦ أبواب أحكام العيوب.