فلما ذبحها صارت تساوى درهمين ، ثم أخرجها ، ما حكمه في القطع وغيره؟
الجواب : إذا أخرجها وهي تساوى درهمين ، لم يكن عليه قطع ، لأن القطع ، انما يجب بإخراج نصاب ، أو قيمة ذلك ، وهذا أخرج (١) ما قيمته أقل من النصاب ، فلا قطع عليه ، واما الباقي ففي ذمته ، ولا تقطع أيضا بما يكون في ذمته.
٤١٩ ـ مسألة : إذا غصب فحلا من الضأن ، فأنزاه (٢) على شاة لنفسه ، ما الحكم في الولد ، وفي نقص الفحل ان لحقه نقص بذلك ، وهل يستحق على ذلك أجرة أم لا؟
الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، لأن الولد يتبع الأم ، فأما نقص الفحل ان لحقه نقص من الضراب ، فضمان ذلك على الغاصب ، لأنه حدث بتعديته ، فاما الأجرة ، فساقطة ، لأن النبي (ص) نهى عن كسب الفحل (٣).
٤٢٠ ـ مسألة : إذا غصب شاة ، فأنزى عليها فحلا لنفسه ، وأتت بولد ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا فعل ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، على ما قلناه قبل هذه المسألة. وان كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص ، لم يكن على مالك الشاة من ذلك شيء ، لأنه حدث بتعدي نفسه (٤) ، وما كان كذلك فلا يصح ان يرجع به على غيره.
٤٢١ ـ مسألة : إذا ادعى انسان دارا في يد غيره ، فاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة ولم يعينها ، ومات قبل ان يعينها ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا ادعى ذلك ، واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة ، ومات قبل ان يعينها ، قيل لوارثه : بيان أنت الدار ، فإذا امتنع ولم يبين ، قيل للمدعى :
__________________
(١) وفي نسخة : إخراج ما
(٢) نزى الفحل على الأنثى : وثب عليها وركبها.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٧٧ ـ ب ١٢ ـ أبواب ما يكتسب به ح ٣ : نهى رسول الله (ص) عن عسيب الفحل.
(٤) وفي نسخة : بتعدية صاحبه.