من البيت ، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب : هذه الصلاة لا تصح ، لأن المصلي لها على هذا الوجه ، يكون مستدبر القبلة ، وذلك لا يجوز.
٥٨ ـ مسألة : إذا انهدمت الكعبة ، هل تجوز الصلاة إليها أم لا؟
الجواب : الصلاة الى ذلك جائزة ، لأن المكلف متعبد بالصلاة إلى جهتها.
٥٩ ـ مسألة : إذا كانت جماعة في سفينة ، وهم مزدحمون فيها ، فكان لواحد منهم موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما ، وليس للباقي ذلك ، ما حكمهم في الصلاة؟
الجواب : يصلى الواحد في موضعه ، ثم يجلس بعد ذلك مجتمعا فيه ثم يصلى بعده آخر ، وبعد الأخر آخر ، كذلك الى آخرهم ان كان الوقت متسعا ، فان كان قد تضيق ، صلوا جلوسا في مواضعهم ، ولا ينظر احد منهم صلاة الأخر قائما ، ثم يصلى. فان لم يكن فيهم احد له موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما ، صلوا كلهم جلوسا.
٦٠ ـ مسألة : الجماعة إذا كانوا كلهم عراة ، ولواحد منهم ثوب ، ما حكمهم في الصلاة؟
الجواب : إذا كان الوقت متسعا ، صلى صاحب الثوب فيه ، وإعارة الأخر فصلى فيه ، ودفعه الأخر إلى غيره ليصلي فيه ، ثم كذلك الى آخرهم. فإذا كان الوقت قد تضيق صلوا عراة.
٦١ ـ مسألة : إذا كان مع المكلف ثياب كثيرة ، يعلم ان فيها واحدا طاهر ، والباقي نجس ، ولا يعلم الطاهر على التعيين ، ما حكمه في الصلاة فيها؟
الجواب : ان كان الوقت متسعا صلى في كل واحد منها الصلاة بعينها ، فان كان متضيقا صلى عريانا ، لأن ذلك ها هنا فرضه.
٦٢ ـ مسألة : إذا كان معه ثوبان ، يعلم ان أحدهما طاهر ، والأخر نجس ، ولا يتميز له الطاهر منهما ، ما حكمه في الصلاة فيهما؟
الجواب : يصلى في كل واحد منهما الصلاة بعينها ، لأنه إذا فعل ذلك