١٤٤ ـ مسألة : إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد ، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج والزوجة إلى طلاق أم لا؟
الجواب : لا يفتقر في التفرقة بينهما الى طلاق ، بل التفرقة كافية في ذلك ، لأن صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد ، وإذا لم يثبت ، لم يصح ان يطرأ الطلاق عليه ، وأيضا فالنهي قد ورد بذلك ، وهو دال على فساد المنهي عنه (١) ، وأيضا فإجماع الطائفة حاصل على ذلك.
١٤٥ ـ مسألة : إذا جعل البيت في طوافه على يمينه ، هل يكون مجزيا له أم لا؟
الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه خلاف لما فعله رسول الله (ص) فإنه قال :
خذوا عنى مناسككم (٢) وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه ، وإجماع الطائفة أيضا عليه.
١٤٦ ـ مسألة : هل ركعتا الطواف واجبتان أم لا؟
الجواب : ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » (٣) فأمر بالصلاة عند مقام إبراهيم ، والأمر الشرعي يقتضي الوجوب ، وتقتضيه أيضا طريقة الاحتياط.
١٤٧ ـ مسألة : إذ سعى ، هل يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة أم لا؟
الجواب : يجوز له ذلك ، وان كان الأفضل الصعود عليها لقوله سبحانه : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » (٤) وقد ورد عن كافة المفسرين انه تعالى أراد الطواف بينهما ، ومن انتهى في طوافه إليهما ، فقد طاف بينهما ، وأيضا فعلى ذلك
__________________
(١) لأن في النكاح شائبة العبادة وقد اشتهر ذلك في ألسنة الفقهاء ( ض ) والظاهر ان المراد منه انه قد تصرف الشارع في مسألة الزواج إثباتا ونفيا بحيث قد صار بمنزلة المخترعات شرعية كالعبادات لا انه عمل عبادي يحتاج فيه الى قصد القربة.
(٢) عوالي اللئالى ج ٤ ص ٣٤ ح ١١٨ من طبعة الحديثة.
(٣) البقرة : ١٢٥.
(٤) البقرة : ١٥٨.