نقله مؤنة ، وله مثل كالحبوب والأدهان ، وكانت القيمتان في البلدين سواء ، كانت له مطالبته بذلك بالنقل ، لأنه لا مضرة عليه في ذلك ، وان كانت القيمتان مختلفتين ، فالحكم فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء. فللمغصوب منه اما ان يأخذ من الغاصب « بمكة » قيمته « بطرابلس » واما ان يترك ذلك حتى يستوفيه منه « بطرابلس » من الغاصب ، لأن في النقل مؤنة والقيمة مختلفة ، وليست له ، المطالبة بالفضل.
٤٠٦ ـ مسألة : إذا غصب من غيره ثوبا وزعفرانا ، وصبغ الثوب بذلك الزعفران ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان المغصوب منه مخيرا ، بين ان يأخذه كذلك ، وبين ان يعتبر فيه التقويم ، وان أراد أخذه على ما هو عليه ، كان له ذلك ، لأنه رضى به ، نقص أو لم ينقص ، فان اعتبر التقويم ، فقوم ، فلم يزد ولم ينقص ، مثل ان تكون قيمة الثوب عشرة ، وقيمة الزعفران عشرة ، وكان الثوب بعد الصبغ يساوى عشرين ، لم يكن للمغصوب منه شيء غير ذلك ، وان نقص فصار ذلك مثلا يساوي خمسة عشر ، فعليه ضمان ما ينقص ، لأنه نقص بفعله.
وان زاد فصارت قيمته ثلاثين ، كانت الزيادة للمالك ، وليس للغاصب منها شيء ، لأنها آثار أفعاله لا أعيان أمواله.
٤٠٧ ـ مسألة : إذا غصب غيره عسلا وشيرجا (١) ، أو سمنا ودقيقا ، وعقد ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : القول في هذه المسألة ، كالقول في المتقدمة لها سواء.
٤٠٨ ـ مسألة : إذا غصب غيره نقرة فضربها دراهم ، أو حنطة فطحنها ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان عليه رد ذلك الى المالك ، لأنها عين ما له ، ولا يلزمه رد ما نقص.
٤٠٩ ـ مسألة : إذا غصب غيره خشبة ، فنشرها ألواحا ، ما الذي يجب
__________________
(١) الشيرج : معرب شيرة وهو دهن السمسم.