٥٥٠ ـ مسألة : هل يصح اجتماع ربع مع ثمن؟
الجواب : هذه المسألة كالتي قبلها في انها فرض للزوجين ، ولا يصح اجتماعهما.
٥٥١ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلثين؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن من يستحق ذلك من الأخوات للأب والأم ، أو للأب ، لا يصح اجتماعهن في الميراث بمن يستحق ذلك من البنات لأن البنات أحق بالميراث من الأخوات ، ولأنهن لو اجتمعن معهن ، لكانت المسألة تعول ، والعول (١) عندنا باطل.
٥٥٢ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلث؟
الجواب : يصح ذلك ، بان تجتمع أختان أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، مع اثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، فيكون للأختين من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، أو ما زاد عليهما ، الثلثان ، والثلث للاثنين ، أو ما زاد عليهما من كلالة الأم.
٥٥٣ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثلثين مع السدس؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان تجتمع أختان أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، مع الواحد من كلالة الأم ، فيكون للأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، الثلثان ، وللواحد من كلالة الأم السدس ، والباقي يرد على الأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم.
٥٥٤ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثلث مع الثلث؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الثلث فرض الأم مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها ، وفرض الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، وقد قدمنا القول بأنه لا يصح اجتماع احد من هذه الكلالة مع الأم في الميراث ، لأنها أحق به منها.
__________________
(١) العول : عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ولن تقصر الا بدخول الزوج والزوجة وهو في الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام. وهو عند الإمامية على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو الأب. مجمع البحرين.
أقول : من أراد الاطلاع على بطلان العقول والتفصيل في ذلك فليرجع إلى روضة المتقين ج ١١ ص ١٩٣.