٧٧٢ ـ مسألة : إذا ضرب انسان بطن امرأة ، فألقت جنينا ، وادعت أنها ألقته من ضربة لها ، وأنكر هو ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل انه ما ضربها ، وعليها البينة في ذلك ، لأنها هي المدعية للضرب.
٧٧٣ ـ مسألة : المسألة بعينها ، واعترف بالضرب ، وأنكر ان هذا الجنين أسقطته ، وادعى انها التقطته ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : القول (١) في ذلك قوله مع يمينه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وعليها البينة ، لأن ذلك مما لا تتعذر اقامته فيما ادعته.
٧٧٤ ـ مسألة : المسألة ، واعترف بالضرب والأسقاط ، واختلفا ، فقالت :
أسقطت من ضربك ، وقال هو : بل كان الإسقاط من غير ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا كانت المرأة أسقطت الجنين عقيب الضرب ، كان المقبول قولها ، وكان عليه الضمان ، لأن الظاهر ، ان الجنين سقط من ضربه ، وكذلك القول فيه ، إذا كان الأسقاط بعد أيام ، وثبتت لها بينة بأنها لم تكن تزل عليلة متألمة عن الضرب حتى أسقطته ، وان لم تكن لها بذلك بينة ، كان القول قوله مع يمينه ، لأنه يحتمل ان يكون الأسقاط من الضرب ومن غيره ، والأصل برأيه الذمة.
٧٧٥ ـ مسألة : إذا أسقطت المرأة الجنين ، فقال الوارث له للجاني : أنه استهل فعليك الدية ، وقال الجاني : لم يستهل ، فليس على فيه الا ديته ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا كما ذكر ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، لأن الأصل انه ما استهل ، والأصل براءة ذمته.
٧٧٦ ـ مسألة : المسألة ، واختلفا كذلك ، ثم أقام الجاني البينة على انه خرج ميتا ، وأقامها الوارث على انه استهل ، أى البينتين تقدم ، وعلى أيتهما يعول؟
__________________
(١) وفي نسخة : المقبول في ذلك.