قائمة الکتاب
باب مسائل تتعلق بالصلاة
باب مسائل تتعلق بالزكاة
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج
باب مسائل تتعلق بالجهاد
باب مسائل تتعلق بالبيوع
باب مسائل تتعلق بالرهن
باب مسائل تتعلق بالضمان
باب مسائل تتعلق بالشركة
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار
باب مسائل تتعلق بالعارية
باب مسائل تتعلق بالوديعة
باب مسائل تتعلق بالغصب
إذا غصب شاة وآمر غيره بذبحها
١١٣باب مسائل تتعلق بالشفعة
باب مسائل تتعلق بالمضاربة
باب مسائل تتعلق بالمساقاة
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك
باب مسائل تتعلق باللقطة
باب مسائل تتعلق بالوصايا
باب مسائل تتعلق بالفرائض
باب مسائل تتعلق بالنكاح
باب مسائل تتعلق بالخلع
باب مسائل تتعلق بالطلاق
باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان
باب مسائل تتعلق بالعدد
باب مسائل تتعلق بالرضاع
باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة
باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها
باب مسائل تتعلق بالصيد
باب مسائل تتعلق بالأطعمة
باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي
باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما
باب مسائل تتعلق بالحدود
باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات
باب في أعيان المسائل من العويص
إعدادات
جواهر الفقه
جواهر الفقه
تحمیل
عليه في ذلك؟
الجواب : إذا فعل ذلك ، كان عليه رد الألواح إلى المالك ، لأنها عين ماله ، وان نقصت قيمة الخشب بذلك ، كان عليه أرش النقص ، وان لم ينقص لم يكن عليه شيء ، وإذا زادت القيمة كانت للمالك.
٤١٠ ـ مسألة : إذا غصب من غيره شاة ، وأمر غيره بذبحها ، فذبحها ، هل له مطالبة الأمر بها ، أو الذبح ، أو بهما جميعا؟
الجواب : ان شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة ، كان له ذلك (١) ، وله ما بين قيمتها حية ومذبوحة ، ويطالب بذلك من شاء منهما ، وان طالب الغاصب ، كان له ذلك ، لأنه سبب الذبح ، وان طالب الذابح ، كان ذلك أيضا له ، لأنه باشر الذبح بنفسه ، وان طالب الغاصب ، لم يكن له رجوع على الذابح بشيء ، لأن الذابح انما ذبحها له ، وان طالب الذابح ، كانت للذابح مطالبة الغاصب بذلك ، لأنه ناب في ذلك عنه ، وكانت يده يد نيابة عنه في ذلك.
٤١١ ـ مسألة : إذا غصب غيره طعاما ، واطعمه غيره ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا كان الأكل له مالكه ، وهو عالم به ، برأت ذمة الغاصب منه ، وان كان الأكل له غير مالكه ، كان للمالك ان يضمن من شاء منهما ، وان ضمن الغاصب ، كان له ذلك ، لأنه حال بينه وبين ماله ، وان طالب الأكل ، كان له ذلك ، لأنه أكل مال غيره بغير حق ، ولأنه أيضا قبضه من يد ضامنة.
٤١٢ ـ مسألة : إذا غصب غيره حطبا ، وقال له المغصوب منه : اسجر به التنور (٢) ، واخبز الخبز به ، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا؟
الجواب : ضمان ذلك لازم له ، ولا يزول الضمان عنه بلا خلاف.
٤١٣ ـ مسألة : إذا فتح انسان مراح الغنم (٣) فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته ، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح ، أو على مالك الغنم؟
الجواب : ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف.
__________________
(١) وفي نسخة : ان شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة ، أخذها وكان له ذلك.
(٢) اسجر التنور : اوقده.
(٣) المراح بالضم : مأوى الغنم والبقر والإبل ، من الراحة.