باب مسائل تتعلق بالبيوع :
١٨٩ ـ مسألة : إذا باع الإنسان شيئا ، كان المشتري قد رآه قبل العقد ، ولم يره في حال العقد ، وكان مما يتلف أو لا يتلف ، هل يصح بيعه أم لا؟
الجواب : هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه. فان خالف ذلك ، كان مخيرا بين إمضاء البيع وفسخه ، لقول الله سبحانه « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » (١) ، فأباح ما يتناوله اسم البيع ، وهذا بيع ، والمنع منه يحتاج الى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه.
١٩٠ ـ مسألة : إذا باع شيئا على ان يسلمه إلى ستة أشهر ، هل يصح هذا البيع أم لا؟
الجواب : هذا البيع صحيح ، للآية التي تقدم ذكرها ، ولأن المنع منه ، يفتقر الى دليل.
١٩١ ـ مسألة : إذا ملك الشفيع المبيع ، وانتزعه من يد المشتري ، هل له خيار المجلس أم لا؟
الجواب : ليس له خيار المجلس ، لأن هذا الخيار انما يثبت بالبيع (٢) والشفيع انما يأخذ ذلك بالشفعة ، لا بالبيع ، وإلحاق ذلك بالبيع ، يفتقر الى دليل ، ولا دليل شرعي عليه.
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) وفي نسخة : في البيع.