كما ذكرناه في الجالس في الطريق ، لأن الفرق بينهما ، ان الجالس في الطريق والعاثر به ، مات لكل واحد منهما بسبب انفرد به صاحبه ، وليس كذلك المتصادمان ، لأنهما ماتا جميعا من سبب اشتركا فيه ، فلا تجرى هذه المسألة مجرى الأولى.
٧٥٦ ـ مسألة : إذا كان رجل واقفا ، فجاء آخر فصدمه ، فماتا جميعا ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان هذا الرجل واقفا فجائه آخر فصدمه ، وماتا جميعا ، كانت دية الواقف على عاقلة الذي صدمه إذا لم يكن له مال ، فان كان له مال كانت هذه الدية في ماله ، وان كان المصدوم واقفا في ملكه أو في موضع آخر واسع كالصحراء أو الطريق الواسع ، فدية الصادم هدر ، لأنه ان كان في ملكه ، فقد فرط الصادم بدخوله الى ملكه ، وان كان واقفا في الموضع الواسع ، فله الوقوف فيه ، فإذا كان له ذلك ، كانت دية الصادم هدرا ، فان كان انحرف الواقف ، فوافق انحرافه الصدم ، ووقع الصدم والانحراف معا فماتا جميعا ، كان على كل واحد منهما نصف دية الأخر ، لأنه مات من جنايته على نفسه ، فجناية الأخر عليه ، لأن الانحراف فعل منه ، وان كان الواقف وقفا في طريق المسلمين ـ ضيق ـ فصدمه الأخر فيه ، فماتا معا ، كانت دية الصادم مضمونة ، لأنه تلف بسبب فرط فيه الواقف ، لأنه وقف في موضع ليس له الوقوف فيه.
٧٥٧ ـ مسألة : إذا كان قوم في سفينة ، فخافوا الغرق والهلاك ، فألقوا بعض ما فيها للتخفيف وطلب السلامة ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان بعض من في السفينة ألقى متاع نفسه ، فلا ضمان على احد في ذلك ، الا ان يكون أحدهم أو جميعهم قالوا له : الق متاعك وعلينا ضمانه ، فان الضمان عليهم في ذلك ، وان كان القى مال غيره في البحر بغير أمر صاحبه ، فعليه ضمانه ، لأنه متلف به لمال غيره بغير اذنه ، فان كان واحد منهم قال لبعض أصحاب المال : الق متاعك لتخف علينا السفينة ، فقبل منه والقى متاعه في البحر