المالك اليمين.
٤٦٣ ـ مسألة : المسألة بعينها إذا اختلفا على ما تقدم ذكره ، واقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا قامت البينة لكل واحد منهما فيما يدعيه ، كانت بينة العامل هي المتقدمة على بينة المالك ، لأن العامل هو المدعى ، فبينته يجب ان تقدم ، لقول النبي (ص) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (١) ، والمالك هو المدعى عليه ، فعليه اليمين.
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ص ١٧١ ب ٣ من أبواب كيفية الحكم ح ٢ و ٦.
١٣٠
