قوله : « لا أنكر » يحتمل لا أنكر وحدانية الله تعالى ، أو لا أنكر فضلك. وإذا كان ذلك محتملا لم يصح الجواب به حتى يجيب بما يزول معه الاحتمال مما قدمنا ذكره.
وقوله : « لا ادرى ما يقول ». انما لم يكن جوابا صحيحا ، لأنه اعلم بما يقول خصمه ، وكيف يقول لا ادرى به.
وقوله : « انا مقر أو منكر » انما يجرى مجرى ما تقدم ، في انه ليس بجواب صحيح ، لمثل ما ذكرناه في الوحدانية وغيرها.
٣٥٠ ـ مسألة : إذا قال : « لزيد » على مأة ، ثم سكت ثم قال : من ثمن مبيع لم أقبضه. أو قال : له على مأة من ثمن مبيع ، ثم سكت ثم قال : لم اقبضه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا قال الأول لم يقبل منه ما ادعاه من المبيع ، لأنه أقر بالمأة وفسر ذلك بما يسقط إقراره. واما الثاني فلا يجرى مجرى الأول ، لأنه إذا قال : له على مأة من ثمن المبيع ، ثم سكت ثم قال : لم اقبضه ، قبل ذلك منه ، لأن قوله بعد السكوت : « لم اقبضه » غير مناف للإقرار الأول ، لأنه قد تكون عليه مأة دينار ثمنا ، ولا يلزمه تسليمها حتى يقبض المبيع ، ولأن الأصل عدم القبض.
٣٥١ ـ مسألة : إذا شهد على انسان شهود بإقراره ، ولم يقولوا : هو صحيح العقل ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : تصح الشهادة بذلك ، لأن الظاهر صحة إقراره ، ولأن الظاهر أيضا ان الشهود لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل ، فان ادعى المشهود عليه بالإقرار ، انه أقر وهو مجنون ، وأنكر المقر له ذلك ، كان القول ، قوله مع يمينه ، لأن الأصل عدم الجنون ، ولأن الشهود يشهدون على ظاهر الحال ، فيجوز ان يخفى جنونه ، ويكون المقر له عالما بذلك.
٣٥٢ ـ مسألة : إذا قال : له على درهم في عشرة ، كم يكون للمقر له؟
الجواب : ان أراد بما ذكره ضرب الحساب ، وجبت عليه عشرة دراهم ، لأن واحدا في عشرة ، عشرة ، وان لم يرد ضرب الحساب ، لم يلزمه غير درهم