باب مسائل تتعلق بالضمان :
٢٦٢ ـ مسألة : إذا كان عليه دين مؤجل ، فضمنه عنه انسان بامره ، ثم مات هذا الضامن في الحال ، أو قبل حلول الأجل ، فهل يحل المال في تركة الضامن ، أو يصير به الى الأجل؟
الجواب : إذا مات هذا الضامن حل هذا الدين في تركته ، وكان لصاحب الحق مطالبة وارثه بذلك ، وليس لهذا الوارث الرجوع على المضمون عنه بذلك ، حتى يحل الأجل ، لأن الدين مؤجل عليه ، ولا تجوز مطالبته به قبل حلوله.
٢٦٣ ـ مسألة : إذا اشترى انسان من غيره أرضا ، وضمن البائع للمشتري قيمة ما يحدثه ، في هذه الأرض من غرس وبناء وقال : بالغا ما بلغ ، أو قال : من درهم الى ألف ، أو من دينار الى مأة. هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول وضمان ما لم يجب ، وما كان من الضمان كذلك ، فهو غير صحيح ، وهذا متى شرطه في نفس البيع أو مدة الخيار ، بطل البيع. وان شرطه بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع.
٢٦٤ ـ مسألة : إذا قال لغيره : تكفل بفلان ، فان له خصما بلا ذمة (١) ، فتكفل به ، فهل تكون الكفالة على المأمور بها ، أو على الأمر؟
الجواب : الكفالة ها هنا على المأمور بها ، لأن الأمر غير مكره للمأمور ، وإذا
__________________
(١) وفي نسخة : يلازمه.