يكون الإصبعان معدومين خلقة ، أو يكون ذهابهما بآفة من قبل الله تعالى ، فلا يأخذ ذلك.
٧٤٩ ـ مسألة : إذا قطع رجل اذن آخر ، فأخذها المجني عليه وألصقها ، فالتصقت بمكانها في الحال ، هل له قصاص مع ذلك أم لا؟
الجواب : له القصاص ، لأن القصاص وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت ، وليس لألصاقها تأثير في إسقاط القصاص ، لأنها ميتة قد ألصقها بنفسه ، وذلك مما تلزم ازالته عن نفسه ، قد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة من المسائل. (١)
٧٥٠ ـ مسألة : المسألة ، وقال الجاني : ان أريد القصاص منى فازيلوا القطعة التي ألصقها ، هل له ذلك أم لا؟ وهل يمنع من القصاص حتى يزال ذلك أم لا؟
الجواب : قد بينا ان هذه القطعة تجب إزالتها قهرا ، أراد ذلك الجاني أم لم يرده ، واما المنع بذلك من القصاص ، فلا يصح ، لأنا قد بينا ان القصاص قد وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت.
٧٥١ ـ مسألة : إذا كان الإنسان على سطح ، أو شفير بئر ، أو ما جرى مجرى ذلك ، فصرخ به غيره ، صرخة شديدة ، فسقط في ذلك الموضع ، فمات ، فهل على الصارخ في ذلك شيء أم لا؟
الجواب : إذا كان الذي سقط رجلا عاقلا ، لم يكن عليه شيء ، لأنه ما سقط من صرخته ، وانما وافقت صرخته سقوطه ، لأن مثل الرجل الكامل العقل ، لا يسقط من صيحة أو صرخة ، فان كان الذي سقط صبيا أو مختل العقل ، كانت على الصارخ الدية والكفارة ، لأن مثل هذا ، يسقط من الصيحة الشديدة ، وهذه الدية على العاقلة والكفارة في ماله.
٧٥٢ ـ مسألة : إذا أنفذ الإمام أو خليفته ، الى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها اليه ، فخافت من ذلك وماتت ، هل على الإمام أو خليفته في ذلك
__________________
(١) قد مر تحت رقم المسألة : ٦٧ من مسائل الصلاة.