الصفحه ٦٥ : ، وسلامة النفوس.
٢٤٤ ـ مسألة : إذا اذن
الراهن للمرتهن بقبض الرهن ، ثم جن ، أو أغمي عليه
، هل يجوز للمرتهن
الصفحه ٦٦ : ، فضربه المرتهن فمات ، هل تجب عليه قيمته أم لا؟
الجواب : ان كان الراهن اذن له في ضربه ، لم تجب عليه
الصفحه ٨٠ :
من أنواع التصرف ، لأنه أطلق ذلك في التوكيل ، فيتناول الأذن سائر ما يضره وما
ينفعه ، وإذا تضمن العقد
الصفحه ٨١ : ، وان ابتاعها بأقل من ذلك ، كان الابتياع صحيحا ، لأنه زاده نفعا ، ولأن
الأذن في الابتياع بالمأة ، يتضمن
الصفحه ٢٣٠ : ، فعليه
ضمانه ، وان كان دخلها بغير اذنه ، لم يكن على صاحب الدار ضمان ، لأنه مفرط في
دخولها بغير إذنه
الصفحه ٢٢ : ، لأن الاحتياط يقتضيه.
٦٧ ـ مسألة : إذا قطع
الإنسان اذن غيره ، فألصقها
المجني عليه بالدم فالتصقت في
الصفحه ٣٧ : اذنه ، لم يلزمه غير كفارتين عن
نفسه ، وان كان الوطي ليلا ، كانت عليه كفارة واحدة للاعتكاف ، فان طاوعته
الصفحه ٤١ : يجوز ذلك الا فيها؟
الجواب : لا يجوز ذلك الا فيها ، لأنه لا خلاف في اذن ذلك ،
ينعقد في هذه الأشهر
الصفحه ٤٩ : (١) ، فان اذن له
صاحب الحق جاز له ذلك. وان كان مؤجلا جاز له الخروج ، لأنه قبل الأجل ، ممن لم يجب
عليه حتى
الصفحه ٥٧ : ، فجنى المملوك على
غيره ، وباعه مولاه بغير اذن من المجني عليه ، هل يصح بيعه أم
لا؟
الجواب : إذا كانت
الصفحه ٦٧ : : ما رهنته ، ولم اذن في رهنه ، وانما رهنت العبد ، أو أذنت في رهنه ،
وقد قتلته وعليك قيمته ، ما الحكم في
الصفحه ٦٨ : ؟
الجواب : الحكم فيه ، ان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن
الأصل عدم الأذن والرضا بتسليم ذلك رهنا.
٢٥٩
الصفحه ٧٥ :
٢٨٠
ـ مسألة : إذا كان بين رجلين ثلاث مأة مشتركة
بينهما ، لأحدهما مأة ،
وللآخر مأتان ، واذن صاحب
الصفحه ٨٣ : أحدهما انه
وكله في التصرف ، وشهد الأخر
انه اذن له أو سلطة في التصرف في ماله ، هل تثبت الوكالة بذلك أم لا
الصفحه ١٠٢ : إعارتها فلأنه انما اذن له
صاحبها في الانتفاع بها ، على وجه مخصوص ، فليس له غير ذلك.
٣٧٣
ـ مسألة : إذا