الصفحه ٥٨ : عليه (٤) والمدعى عليه
ها هنا هو « زيد » ، لأن العبد في يده.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢
الصفحه ٢٤٧ : ء والقدر ولا يلزم بهما الجبر والظلم
، لان القدر والقضاء ها هنا بمعنى العلم والبيان ، والمعنى انه تعالى يعلم
الصفحه ٥٩ :
٢١٣
ـ مسألة : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال المشتري : بعني هذين العبدين بمأة ، وقال
الصفحه ٢٢٢ : الاستقرار ، ويجرى ذلك مجرى عبد (١) قطع انسان يده ، ثم أعتق بعد القطع وسرى الى نفسه ،
وتكون فيه دية حر ، لأن
الصفحه ٥٦ : ، ولأن العقد حكم شرعي ، ولا دليل يدل على ثبوت العقد ها
هنا ، وعلى من يدعى ذلك الدليل.
٢٠٢
ـ مسألة : إذا
الصفحه ١٧٧ : استحقته من العبد أو نصفه ، فقد وهبته ، فإذا وهبته ، فقد
قبضته ، وإذا كانت ها هنا قابضة ، وطلقها قبل دخوله
الصفحه ٢١٤ : اصابة السهم له ، ثم اصابه فقتله ، أو على مرتد ، فأسلم قبل
وصوله ، ثم اصابه فقتله ، أو على عبد فأعتق قبل
الصفحه ٩٢ : » تقتضي المهلة ، لكن
لا معنى لها ها هنا. والقول في الثلاثة مع لفظة « ثم » ، مثل القول في الثلاثة مع
لفظ
الصفحه ١٦٦ :
للأب ، كيف حكم الميراث ها هنا؟
الجواب : حكم الميراث ها هنا ، ان المال لابن الخالة الذي هو
الأخ ، بسبب
الصفحه ٩٩ : الميراث شيئا ، وان أنكره لم يكن لإنكاره ها هنا تأثير.
٣٦١
ـ مسألة : إذا أقر الوارث بوارث آخر هو اولى منه
الصفحه ١١٩ : : إذا كان كذلك ، فشفعة المذكورة تسقط ها هنا ، لأنه
انما استحقها بالملك ، وإذا كان الملك الذي استحقها به
الصفحه ١٢٢ : ؟
الجواب : لا تثبت عندنا ها ها شفعة ، لأن الصلح ، عندنا ليس
ببيع ، ومن يقول : انه بيع يجيز ذلك (١) ، ولا
الصفحه ١٢٣ : ، وباعه إياه بمأة ، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا؟
الجواب : لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة ، لأنه انما يأخذ
الصفحه ٢٣٦ :
الجواب : إذا اختلف الابنان على ما ذكر ، كان القول قول المتفق
على إسلامه ، لأن الأصل ها هنا الكفر
الصفحه ١٣ :
لا ينقض الطهارة الكبرى ، ولا ينقض بعض الطهارة الكبرى ، وغسل الرأس ها هنا
من الطهارة الكبرى ، فلا