الجواب : يستحق من الأجرة بحساب ما قطع من المسافة ، لأنه إذا كان مستأجرا في أفعال الحج ، وكان ذلك لا يمكنه الا بقطع المسافة ، فهو مستأجر على ذلك ، فله من الأجرة بحساب ما ذكرناه.
١٦٣ ـ مسألة : إذا استأجر غيره ليحج عنه متمتعا ، فحج عنه قارنا أو مفردا ، هل يعتد بذلك للأجير أم لا؟
الجواب : لا يعتد بذلك ، وحجة التمتع باقية في ذمته ، لأنه إذا حج قارنا أو مفردا ، فلم يأت بما استوجر عليه ، وإذا لم يأت به واتى بغيره ، لم يعتد له به ، ولأن الاحتساب والاعتداد له بذلك ، يفتقر الى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه.
١٦٤ ـ مسألة : إذا استأجره على ان يحج عنه قارنا أو مفردا ، فحج عنه متمتعا ، هل يعتد له بذلك أم لا؟
الجواب : هذا صحيح ، ويعتد له بذلك ، لأنه اتى بالنيابة عنه بالأفضل.
١٦٥ ـ مسألة : إذا قال : من يحج عنى فله عشرة ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، فمن حج عنه كانت العشرة له ، لأن قوله بما ذكرناه ، شرط وجزاء محض ، ولا يمنع من ذلك مانع ، فوجب القول بصحته.
١٦٦ ـ مسألة : إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا ، هل يلزمه جزاء أم لا؟
الجواب : يلزمه الجزاء ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة.
١٦٧ ـ مسألة : إذا ذبح صيدا وهو محرم ، هل يجوز للمحل أكله أم لا؟
الجواب : لا يجوز أكله لأحد من الناس ، وهو بحكم الميتة ، لأن الاحتياط يتناول ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة.
١٦٨ ـ مسألة : إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة ، وأصلها في الحرم ، والغصن في الحل ، هل عليه الضمان أم لا؟
الجواب : عليه الضمان ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة.