البحث في جواهر الفقه
٢٧٦/٧٦ الصفحه ٨٣ :
في الحال ، وكان وجود شهادته كعدمها في انه لا تأثير لها.
٣٠٥
ـ مسألة : إذا ادعى انه وكيل لـ « زيد
الصفحه ١٧٢ :
الجواب : إذا قال ذلك ، صح النكاح ، لأن الكبيرة صفة لازمة ،
والاسم غير لازم ، وكذلك القول في
الصفحه ٢٢١ : انقصفت ، فسقط البعض الخارج منها على الحائط على الإنسان
فقتله ، كان ضامنا للدية ، والفرق بين الأول في قصف
الصفحه ٢٢٢ : ، لأنهم قد اشتركوا في دفع من
سقط ، للأول ربع الدية لأنه سقط من فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث الدية ، لأنه سقط
الصفحه ٢٢٣ : ، ما الحكم فيه؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل
انه ما ضربها ، وعليها
الصفحه ٢٣٠ : الدار كلب عقور ، فعقره الكلب ، ما الحكم
في ذلك؟
الجواب : إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار باذن صاحبها
الصفحه ٢٥٤ :
ركعتان بتسليمة واحدة أو اثنين ، هل يقع التكبير في الاثنتين الأولتين أو
في الأربع ، وإذا عدم
الصفحه ٢٦٩ : .
ولا فرق في ذلك
بين أن يكون انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، بخلاف ما يقول أبو حنيفة ، لأنه
يوافقنا في
الصفحه ٧ : الاجتماع ، فعليه الدلالة. وقد دللنا نحن على ما ذكرناه بما
فيه كفاية ، بحسب ما يحتمله هذا الموضع.
فبطل ما
الصفحه ٣٦ : علمناه خلافه ، وأيضا فإن القضاء يتبع وجوبه في وجوب المقضي ، فإذا كان كذلك ،
وكان يوم العيد لا يصح صومه
الصفحه ٤٢ :
١٤٤
ـ مسألة : إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح
ببطلان العقد ، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج
الصفحه ٥٢ :
كل واحد منهما أميرا ، وغنم كل واحد من الجيش غنيمة ، هل يشترك الجيشان في
ذلك أم لا؟
الجواب : هذان
الصفحه ٦٥ : انعقاده.
٢٤٣ ـ مسألة : إذا كان في
سفينة ، فقال لإنسان : الق
متاعك في البحر ، وعلى ضمان قيمته ، هل يصح
الصفحه ٧٣ :
دنانير ، هل تصح الشركة في ذلك أم لا؟
الجواب : لا تصح الشركة في ذلك ، لأنهما مالان متميزان ولا
يختلطان
الصفحه ١١٢ :
نقله مؤنة ، وله مثل كالحبوب والأدهان ، وكانت القيمتان في البلدين سواء ،
كانت له مطالبته بذلك