البحث في جواهر الفقه
٢٧٦/٤٦ الصفحه ١٥٢ :
٥٣٢
ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان كان في الثلث ثمن
ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع ، كيف يفعل في
ذلك
الصفحه ١٧٤ : ـ مسألة : إذا شرط
الزوجان خيار الثلاث في النكاح (١) ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : إذا كانا شرطا ذلك في
الصفحه ٢٠٣ :
باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها :
٧٠٩
ـ مسألة : إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره ، وهما
الصفحه ٢١٣ :
ظهر انه ليس من أهلها ولا يحسنها ، هل يجوز العقد فيه أم لا؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في
الصفحه ٢١٩ :
فلا ضمان على من سأله في ذلك ، سلموا أو هلكوا ، لأنه لم يسأله ذلك بضمان ،
ولا استدعى منه ذلك على
الصفحه ٢٢٠ :
الجواب : الدية على واضع الحجر ، وليس على حافر البئر شيء ،
لأن واضع الحجر كالدافع للواقع في البئر
الصفحه ٣٠ : ، فغضب ذلك ، ثم عاد اليه قبل حول الحول ، ما الحكم في
ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، استأنف بها
الصفحه ٤١ : واحد منهما بنية تخصه ، وأيضا فإن القول ها هنا
بالاجزاء شرع ، ويفتقر في إثباته إلى دليل ، ولا دليل عليه
الصفحه ٨٠ :
كان الوكيل قضاه بحضرته ، لم يكن له الرجوع اليه به ، لأنه هو المفرط في
ذلك دون الوكيل ، وان كان
الصفحه ١١٤ :
٤١٤
ـ مسألة : إذا حل راوية ، أو رأس زق (١) فانهرق ما فيه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان
الصفحه ١٣٤ :
الجواب : إذا ضرب المؤدب ، الصبي للتأديب الضرب المعتاد بعودة (١) فهلك الصبي ،
كانت عليه الدية في
الصفحه ١٤٣ : جعل ، وانا استحقه عليك ، وقال الأخر : لم أشارطك على جعل. ما الحكم
في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك
الصفحه ٨ :
ذمته بما لزمه منها ، وهو مأخوذ بأدائها بيقين.
٣ ـ مسألة : إذا كان
الماء مستعملا في الطهارة
الصفحه ١٢ :
« أَوْ جاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ
» (٢) عام في ذلك ، وكذلك الأخبار الواردة في ان الغائط ينقض
الصفحه ٢٨ : ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب : يجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، ثم ينقص (١) النصاب الذي
يجب فيه بنت