البحث في جواهر الفقه
٢٧٦/٣١ الصفحه ٢٠١ : قال : أسقطوا عنه أوسط نجومه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : قوله « أوسط » يقع على الأوسط في العدد
الصفحه ٢١٥ : قصاصا ،
لكان هذا سلفا في القصاص ، والسلف في ذلك لا يجوز.
٧٤٦
ـ مسألة : إذا جرح رجل رجلا ، ثم ان
الصفحه ٢٦٣ :
المسألة
الثامنة والثلاثون : ما روى عن الثواب في الزيارة :
الجواب
: ان في زيارة
قبور الأئمة
الصفحه ٢٠ :
الجواب : هذه الصلاة غير صحيحة ، لأنها تصرف في الملك الذي
يعلم ان صاحبه يكره تصرف غيره فيه ، ولا
الصفحه ٤٥ :
يفسد حجه ، ولا يلزمه ذلك؟
الجواب : هذه المسألة فيها وجهان : أحدهما ان نقول : متى حملنا
ذلك على
الصفحه ٥٦ : في الحقيقة أم لا؟
الجواب : هذا ليس ببيع في الحقيقة ، لأنه ليس فيه إيجاب ولا
قبول ، وانما هو اباحة
الصفحه ١١١ :
٤٠١
ـ مسألة : إذا غصب جارية وهلكت في يده ، واختلف هو ومالكها في قيمتها ، وقال سيدها : مأة ،
وقال
الصفحه ١٤٥ :
ثلث اجرة مثله ، لأن المسمى له مجهول ، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمى له
، على ما قدمناه في
الصفحه ١٨٠ : . (١)
٦٣٨ ـ مسألة : إذا قالت له
: طلقني بمأة ، فقال لها :
أنت طالق وطالق ، ولم يذكر المأة ، كيف القول في ذلك
الصفحه ٢٣٤ : لصاحبها ، فإذا احضر وأثبت البينة بأنها له ،
سلمها اليه ، ولا يجوز ان يترك في يد الذي أقر بها « لزيد
الصفحه ٢٦١ :
لم يعرف بعينه غسل الثوب جميعا ، لا تجوز الصلاة فيه قبل الغسل.
المسألة
الثلاثون : إذا أصاب الثوب
الصفحه ٢٢ : إجماع الطائفة عليه.
٦٤
ـ مسألة : إذا كانت معه قارورة مشدودة الرأس
برصاص أو غيره ، وفيها نجاسة
، ثم صلى
الصفحه ٥٩ :
٢١٣
ـ مسألة : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال المشتري : بعني هذين العبدين بمأة ، وقال
الصفحه ٦٧ :
الجواب : إذا رهنه عصيرا ، فقد رهنه ما يتملك ، بغير خلاف ،
وإذا انقلب في يد المرتهن خمرا ، فقد خرج
الصفحه ٦٨ :
الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب : الحكم بينهما في ذلك ، ان العبد بجحود المرتهن لكونه
رهنا ، قد خرج