البحث في جواهر الفقه
٢٦٤/١٣٦ الصفحه ٨٥ : جوابه ما سئل عنه ، ليس ذلك على شيء.
٣١١
ـ مسألة : إذا أقر إقرارا مبهما ، مثل ان يقول لغيره : لك على
الصفحه ٨٦ : ، والخمر وما جرى مجراها مما لا يلتزمه احد
لغيره.
٣١٣
ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان فسر ذلك بما لا
يتمول
الصفحه ٩٣ : » على درهم لا بل
درهم ، ما الذي يلزمه؟
الجواب : الذي يلزمه درهم واحد ، لأنه أمسك ليستدرك ، ثم تذكر
انه
الصفحه ١٠٢ : كانت لإنسان جارية ، هل يصح له ان يعيرها للاستمتاع بها أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن البضع لا
الصفحه ١٠٣ : ، ولا دليل.
٣٧٧
ـ مسألة : إذا شرط المودع على المودع ان تكون
الوديعة مضمونة ، هل يصح ذلك أم لا
الصفحه ١٠٥ : الوديعة عند انسان ، وادعاها اثنان ، فقال المودع : لست اعلم صاحبها بعينه
، وادعى كل واحد منهما انه عالم
الصفحه ١١٣ : بهما جميعا؟
الجواب : ان شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة ، كان له ذلك (١) ، وله ما بين
قيمتها حية ومذبوحة
الصفحه ١١٤ : الذي في الراوية أو في الزق مائعا كالدهن
والخل وما أشبه ذلك ، وكان خروجه بحله ، مثل ان يكون قد القى على
الصفحه ١٢٣ : بثمن
الشقص لا ببدل منه (١).
٤٤١
ـ مسألة : إذا كان الثمن جزافا مشارا اليه ، وحلف المشتري انه لا يعلم
الصفحه ١٢٨ : المساقى ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذه المساقاة عندنا باطلة ، لأنها موضوعة على ان
المال من صاحب المال
الصفحه ١٣٥ : بخياط : ان خطت لي هذا الثوب
اليوم فلك درهمان ، وان خطته في غد ، كان لك درهم ، هل يصح هذا العقد أم
لا
الصفحه ١٣٩ : المفروضة ، فإذا اقترن بقرينة
تدل على الوقف صح ذلك ، والقرينة أن يقول : وقفت ، وهذا صريح في الوقف ، أو يقول
الصفحه ١٦١ : الميراث؟
الجواب : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنت البنت ، كان له
فرضه الربع ان كان زوجا ، والثمن ان
الصفحه ١٦٣ : يتقرب به ، وهو ما
ذكرناه.
٥٧٧
ـ مسألة : إذا مات وخلف ولدا خنثى ، ما الحكم فيه؟
الجواب : ان كان له ما
الصفحه ١٦٦ :
للأب ، كيف حكم الميراث ها هنا؟
الجواب : حكم الميراث ها هنا ، ان المال لابن الخالة الذي هو
الأخ ، بسبب