الصفحه ٢١٥ : ما ذكرناه
الا ثبوت القصاص في الأصابع السليمة ، فإن عفا عن القصاص ، كان له ان يأخذ عن
السليمة ثلاثين
الصفحه ٥٧ : توجب الأرش ، صح
بيعه ، لأن رقبته سليمة من العيب ، وإذا التزم سيده الأرش عن الجناية ، صح بيعه ،
لأنه لا
الصفحه ١١١ :
برصاء ، وقال المالك : بل كانت سليمة من العيوب ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : القول في ذلك ، قول المالك
الصفحه ٢٥٧ : القمي (ره)
، أم من كتاب الشلمغاني ، أم من كتاب عبيد الله الحلبي؟
الجواب
: الرجوع إلى
رسالة ابن بابويه
الصفحه ٢٣ : ذكرناه.
__________________
(١) سنن ابى داود ج
١ ص ١١٥ ح ٤٢٦ ـ كتاب الصلاة.
(٢) صحيح مسلم ج ١
كتاب
الصفحه ٤ : الكتاب لما ذكرته ، وسميته بـ «
كتاب جواهر الفقه » لأننى اعتمدت فيه ذكر المسائل المستحسنة والأجوبة الموجزة
الصفحه ٦٤ :
باب مسائل تتعلق بالرهن :
٢٣٩ ـ مسألة : هل يجوز أخذ
الرهن على مال الكتابة أم لا يجوز؟
الجواب
الصفحه ٦٥ : الكتابة ،
أو يعقل الإشارة ، فكتب أو أشار بالأذن جاز ، لأن ذلك يقوم مقام النطق ، وان كان
لا يحسن الكتابة
الصفحه ١٠٣ : ب ٤ كتاب الوديعة ح ١ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٢٨٩ كتاب الوديعة.
(٢) هو : عبيد الله
بن الحسن بن الحصين العنبري
الصفحه ١٤٠ : ج
٣ ص ٢٩٤ كتاب البيوع ح ٣٥٥٣ وعوالي اللئالى ج ٣ ص ٢٦٣ باب الوقف ح ١٥.
(٢) وهو الشافعي حيث
اختار في أحد
الصفحه ١٤٢ : حكميا ، وأوصل
الكتاب إلى قاضي « مصر » ، هل يجوز تسليم العبد اليه بهذا الكتاب أم لا؟
الجواب : لا يجوز
الصفحه ١٧٦ :
ذلك.
٦٢٥ ـ مسألة : إذا تزوج
الرجل امرأة على انها مسلمة ، فظهرت كافرة
، كتابية كانت أو غير كتابية
الصفحه ٢٠٠ : على مال الكتابة
، فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي ، لأن الباقي هو النصف وزيادة ، وتبطل وصيته
بالزائد على
الصفحه ٧ : الكتاب غيره.
٢ ـ المسألة : إذا كان مع المكلف
اناآن ، ووقع في أحدهما
نجاسة ولم يعلمه بعينه ، أيجوز له
الصفحه ٨ : » : المسألة السادسة.
(٢) هو الشيخ الصدوق
(ره) في كتابه الهداية حيث قال : ولا بأس ان يتوضأ بماء الورد للصلاة