البحث في جواهر الفقه
٢٥١/١٦ الصفحه ٦٦ : ، فان الولد مملوك ، ولا يلحق به ، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ
الذي أقربه ، ونسب ولد هذه الجارية لا
الصفحه ٨٣ :
في الحال ، وكان وجود شهادته كعدمها في انه لا تأثير لها.
٣٠٥
ـ مسألة : إذا ادعى انه وكيل لـ « زيد
الصفحه ١٨٨ : ذلك ، لأن اللعان انما يكون لتحقيق القذف ، وقد
بينا القول بأنه لا قذف له.
٦٦٥
ـ مسألة : إذا اتى
الصفحه ٢١٢ :
أم لا؟
الجواب : هذا لا يصح ، لأن قيمة القفز الحنطة مجهولة ، وإذا
حذف من المعلوم كان مجهولا
الصفحه ٢٥ :
٧٦ ـ مسألة : إذا ترك
سجدتين من ركعتين ولا يعلم من أيتهما هي ، هل تجب عليه
الإعادة أم لا؟
الجواب
الصفحه ٢٦ : الإعادة. وفي أصحابنا من يقول : بان السهو في
صلاة السفر لا يوجب الإعادة والأول هو الأظهر والأكثر بين
الصفحه ٣١ : فيها زكاة أم لا؟
الجواب : لا زكاة عليه في ذلك ، لأن النصاب قد نقص بدفع الشاة
إلى الأجير.
١٠١
الصفحه ٣٤ :
١١٢
ـ مسألة : إذا طعنه غيره ، فوصل السنان الى جوفه ، هل يفطر بذلك أم لا؟
الجواب : لا يفطر ، لأن
الصفحه ٤٠ : رجلا ليحج عنهما ، هل يصح ذلك
أم لا؟
الجواب : لا يجزى ذلك عنهما جميعا ، ولا عن واحد منهما ، لأن
حجة
الصفحه ٤٣ : ، هل تجب عليه الإعادة
أم لا؟
الجواب : عليه إعادة السعي من أوله ، لأنه إذا كان في السابع
عند الصفا
الصفحه ٤٦ : لا يمكنه الا بقطع المسافة ، فهو مستأجر على
ذلك ، فله من الأجرة بحساب ما ذكرناه.
١٦٣ ـ مسألة : إذا
الصفحه ٧٣ :
دنانير ، هل تصح الشركة في ذلك أم لا؟
الجواب : لا تصح الشركة في ذلك ، لأنهما مالان متميزان ولا
يختلطان
الصفحه ٨٢ : الثوب ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، لأنه زاده نفعا وخيرا ، كما لو أمره بأن
يبتاعه بعشرة
الصفحه ١٣٥ :
هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن جلود الميتة لا يجوز بيعها بغير
خلاف.
٤٧٨
ـ مسألة
الصفحه ١٧١ : ، وادعت زوجته انه عنين ، هل يصح ضرب
أجل العنة له أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذا الأجل ، انما يصح